مات عن أربع بنات وشقيقة

0 81

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
ـ للميت ورثة من النساء:
(بنت) العدد 4
(أخت شقيقة) العدد 1

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لبناته الثلثين ـ فرضا ـ لقول الله تعالى في الجمع من البنات: فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك {النساء: 11}.

والباقي للأخت الشقيقة ـ تعصيبا: لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعطى الأخت ما بقي بعد نصيب البنت وبنت الابن. والحديث في البخاري من حديث هزيل بن شرحبيل.

ولذا؛ جعل العلماء الأخت عصبة مع الفرع الوارث الأنثى تأخذ ما بقي, قال صاحب الرحبية:

والأخوات إن تكن بنات     فهن معهن معصبات.

فتقسم التركة على ستة أسهم: للبنات الأربع ثلثاها: أربعة أسهم، لكل واحدة منهن سهم، وللأخت الشقيقة: سهمان، وهذه صورتها:

جدول الفريضة الشرعية الورثة / أصل المسألة 3 * 2 6 4 بنات 2 4 أخت شقيقة 1 2

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة