حكم مباشرة إحدى الزوجات بحضرة الأخريات

0 270

السؤال

هل يجوز أن أجامع أو أباشر زوجاتي الأربع (إذا تزوجت) مع بعض الواحدة تلو الأخرى وهن فرحات بذلك؟ فما حكم الشرع؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فلا يجوز للمسلم أن يجامع إحدى زوجاته بحضرة أخرى، وقد نص أهل العلم على منع الجماع بحضرة أحد، سواء كان زوجة أو غيرها. قال خليل بن إسحاق المالكي في مختصره، عاطفا على الممنوع: ودخول حمام بهما، وجمعهما في فراش ولو بلا وطء. قال الحطاب في شرحه لهذا النص: قال في التوضيح: ولا يجوز أن يصيب الرجل زوجته ومعه أحد في البيت يقظان أو نائما. وقال ابن عرفة: ومنع الوطء في البيت نائم غير زائر، ونحوه عسير إلا لأهل السعة. وقال الجزولي: وروي أن ابن عمر كان إذا أراد أن يطأ يخرج كل من كان في البيت حتى الصبي في المهد. وعلى هذا المعنى درج شراح المختصر، وعليه فلا يجوز لك مباشرة إحدى زوجاتك بحضرة الأخريات، لأن ذلك يتنافى مع التستر والحياء والأخلاق الفاضلة، وكره أهل العلم مجرد سماع الصوت. فقال: كراهة الوطء وفي البيت الذي يسمع حسه على التنزيه. أما إذا كن في أماكن منفصلة تحجب الرؤية والصوت فلا مانع من جماع الواحدة تلو الأخرى مباشرة، بدون غسل من الأولى أو يغسل من كل واحدة. ويستحب له إذا لم يغتسل أن يغسل ذكره ويتوضأ قبل أن يباشر الأخرى. قال النووي بعد ما ذكر الأحاديث الواردة في هذا الموضوع: يجوز للجنب أن ينام ويأكل ويشرب ويجامع قبل الاغتسال، وهذا مجمع عليه.. ويتأكد استحباب غسل ذكره إذا أراد جماع من لم يجامعها.. والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة