حكم العمل في إضاءة حفلات الرقص في الأفراح

0 284

السؤال

أنا شاب أشتغل في إضاءة الليزر في الحفلات والأفراح، وهذه الحفلات فيها اختلاط ورقص وموسيقى في الفنادق، ونساء غير محتشمات، فهل هذا الشغل حرام أم حلال؟.
وشكرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فعملك في إضاءة الحفلات التي تشتمل على الموسيقى والرقص واختلاط الرجال بالنساء المتبرجات، عمل محرم غير جائز، لما فيه من الإعانة على هذه المنكرات، قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب {المائدة: 2}.

فإما أن تعمل في إضاءة الحفلات والمناسبات الخالية من المنكرات، أو تبحث عن عمل آخر لا تعين فيه على إثم، واعلم أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، وكن على ثقة بأنك إذا اجتهدت في البحث عن كسب حلال وحرصت على طاعة الله واجتنبت معاصيه وتوكلت عليه فسوف يرزقك ويكفيك ما يهمك، قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا * ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه {الطلاق: 2ـ3}.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة