توفي عن زوجة وابن وبنت وابني ابن

0 74

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
ـ للميت ورثة من الرجال:
(ابن) العدد 1
(ابن ابن) العدد 2
ـ للميت ورثة من النساء:
(بنت) العدد 1
(زوجة) العدد 1

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه، ومن والاه، أما بعد:

فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، ولم يترك وارثا غيرهم ـ كأب، أو أم، أو جد، أو جدة ـ فإن لزوجته الثمن فرضا، لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين {النساء: 12}.

والباقي للابن والبنت ـ تعصيبا ـ للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين {النساء: 11}.

ولا شيء لابني الابن، لأنهما محجوبان حجب حرمان بالابن، جاء في الموسوعة الفقهية: أجمع الفقهاء على أن ابن الابن من العصبات، وأنه يحجبه الابن الأعلى، ويحجب هو من دونه.. اهـ.

فتقسم التركة على أربعة وعشرين سهما، للزوجة ثمنها، ثلاثة أسهم، وللابن أربعة عشر سهما، وللبنت سبعة أسهم.

والله أعلم.
 

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة