أحكام من أفطرت وأخرت القضاء

0 104

السؤال

أنا صغيرة في السن، ولدي أيام لم أصمها من قبل من رمضانين. فهل يجب علي دفع كفارة؟
وهل علي أن أدفع الكفارة للجمعيات الخيرية؛ لأنني لا أعلم شيئا في هذا الموضوع؟
وهل يجب على أهلي دفع كفارتي أو لا؟ وكم عليهم إخراجه إذا وجب ذلك؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: 

فإن كنت لم تبلغي، فلا شيء عليك، وأما إن كنت بلغت وأفطرت هذه الأيام بعد بلوغك، ثم أخرت قضاءها لدخول رمضان الموالي بغير عذر، فيجب عليك القضاء، ويجب عليك مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم أخرت قضاءه، إلا إن كنت جاهلة بحرمة تأخير القضاء، فلا يلزمك شيء، وانظري الفتوى رقم: 123312.

 ومقدار الإطعام الواجب هو مد من طعام كالأرز، لكل مسكين، ومقدار المد 750 جراما تقريبا، فتدفعين هذا القدر للمساكين، أو توكلين إحدى الجمعيات في دفعه لهم، وإن لم تملكي من المال ما تستطيعين إخراج الكفارة به، فلا يجب على أهلك إخراجها، وإنما تخرجينها أنت عندما تستطيعين ذلك.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة