حكم من قال لزوجته: طلاق لن تذهبي إلى مكة، وهو غاضب

0 112

السؤال

كنت على نية السفر أنا وزوجي للعمرة في رمضان، وقد تزوجنا منذ 7 سنين، ولم نذهب إلى مكة، وفجأة صارت بيننا مشكلة، فقال طلاق لن تذهبي إلى مكة، وهو من النوع الذي إذا غضب لا يدرك ذلك إلا بعد أن يهدأ، وهو نادم ولا يعرف الحكم، فهل بالإمكان دفع كفارة ونسافر
أم يقع الطلاق إذا سافرنا؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالمفتى به عندنا أنك إذا ذهبت إلى مكة وقع طلاقك إذا كان زوجك قال ما قال في وعيه، وإذا وقع وكان دون الثلاث فمن حق زوجك مراجعتك في عدتك، وذهب بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ إلى عدم وقوع الطلاق في هذه الحال ما دام الزوج لم يقصد إيقاع الطلاق، ولكن قصد التهديد والمنع والتأكيد ونحو ذلك، ولكن تلزم زوجك كفارة يمين، وراجعي الفتوى رقم: 179527.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة