حكم أخذ الأشياء التي لا يرغب فيها أصحابها

0 126

السؤال

شركة تستورد بضاعة، قام موظف بالأخذ من هذه البضاعة، والبضاعة التي أخذها الموظف تعتبر عينات، أو تكون إضافية لا تنزلها الشركة في السوق لتبيعها، بل تضعها في مستودعها إلى أن تنتهي وترمي بها.
فهل ما أخذه الموظف حلال، أم يعتبر حراما؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فقد ذكر العلماء أن ما يترك رغبة عنه، أو يكون سبيله الإتلاف، فلا حرج في أخذه، والانتفاع به.

  جاء في الإنصاف: ومن سبق إلى مباح، كصيد، وعنبر، ومسك ... وما ينتبذه الناس رغبة عنه، فهو أحق به، وكذلك لو سبق إلى ما ضاع من الناس مما لا تتبعه الهمة، وكذا اللقيط، وما سقط من الثلج، والمن، وسائر المباحات، فهو أحق به، وهذا بلا نزاع. اهـ.

وجاء في كشاف القناع: وما يتركه الحصاد من الزرع، واللقاط من التمر رغبة عنه، ملكه آخذه، مسلما كان أو ذميا. اهـ.
وعلى هذا، فإن كانت تلك العينات، أو المواد تافهة مصيرها التلف، ولا تستخدمها الشركة، وإنما تتركها حتى ترمى، فلا بأس بأخذها والانتفاع بها،  والأولى استئذان من له الإذن في الشركة، في أخذ تلك العينات، خشية أن يكون للشركة فيها غرض لم يطلع عليه الموظف.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة