0 103

السؤال

نحن شركة صيانة مصانع، نوقع مع المصانع عقد عمل كالتالي:
أولا: الصيانة الدورية: سيتم إجراء صيانة دورية للمعدات، والماكينات، بمعدل 4 مرات، ثابتة شهريا، على شكل زيارات دورية، زيارة واحدة أسبوعيا؛ يتم خلالها فحص عمل المحركات، واللوحات الكهربائية، والتأكد من سلامة التوصيلات الكهربائية، وكذلك العمل على حل المشاكل المعلقة بشكل نهائي.
ثانيا: الصيانة التصحيحية: يتم تلبية طلبات الصيانة التصحيحية للأعطال الطارئة، خلال مدة لا تزيد عن 12 ساعة، وبمعدل 4 طلبات صيانة شهريا إذا تطلب الأمر صيانة، يعني يمكن في الشهر أن تكون صفرا، أو واحدة، أو اثنتين، أو ثلاثة، أو أربعة، هذا بالنسبة للزيارة الطارئة (التصحيحية) فقط، أما الأعطال (الطارئة) التي يمكن تأجيلها بعد موافقة المسؤول عن تشغيل الماكينة، فيتم تعليقها إلى موعد الصيانة الدورية (الثابتة).
التفاصيل المادية: يتم بموجب الاتفاق تقاضي 400 دينار شهريا فقط لا غير، ما عدا طلبات الصيانة التصحيحية الطارئة بعد الطلب الرابع خلال الشهر الواحد، ويتم الاتفاق على تكلفتها قبل إجراء الإصلاح.
أفيدونا -جزاكم الله خيرا- هل هذا التعامل جائز أم لا؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فمثل هذا الاتفاق أو التعاقد صحيح، لا بأس به، وهو إجارة صحيحة، فيها بذل عوض معلوم (400 دينار) مشاهرة، بمنفعة معلومة -الصيانة بالشروط المذكورة: أربع مرات صيانة دورية، وأربع مرات صيانة تصحيحية إذا تطلب الأمر- وما فوق ذلك من الصيانة، يتم الاتفاق على تكلفته على حدته قبل إجرائه، وقد جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن عقد الصيانة، ما يلي: 

أولا: عقد الصيانة هو عقد مستحدث، مستقل، تنطبق عليه الأحكام العامة للعقود، ويختلف تكييفه، وحكمه باختلاف صوره، وهو في حقيقته عقد معاوضة، يترتب عليه التزام طرف بفحص وإصلاح ما تحتاجه آلة، أو أي شيء آخر، من إصلاحات دورية، أو طارئة؛ لمدة معلومة، في مقابل عوض معلوم، وقد يلتزم فيه الصائن بالعمل وحده، أو بالعمل، والمواد.

ثانيا: عقد الصيانة له صور كثيرة، منها ما تبين حكمه، وهي:

1. عقد صيانة غير مقترن بعقد آخر، يلتزم فيه الصائن بتقديم العمل فقط، أو مع تقديم مواد يسيرة لا يعتبر العاقدان لها حسابا في العادة: هذا العقد يكيف على أنه عقد إجارة على عمل، وهو عقد جائز شرعا، بشرط أن يكون العمل معلوما، والأجر معلوما.

2. عقد صيانة غير مقترن بعقد آخر، يلتزم فيه الصائن تقديم العمل، ويلتزم المالك بتقديم المواد: تكييف هذه الصورة، وحكمها كالصورة الأولى ...

ثالثا: يشترط في جميع الصور: أن تعين الصيانة تعيينا نافيا للجهالة المؤدية إلى النزاع، وكذلك تبيين المواد إذا كانت على الصائن، كما يشترط تحديد الأجرة في جميع الحالات. اهـ. 

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة