حكم فتح اعتماد مستندي وهمي للتحايل على قرض ربوي

0 119

السؤال

اتفق أحد الموردين مع الشركة التي أعمل بها على فتح اعتماد مستندي وهمي مع البنك، على أن يقوم المورد بإصدار فاتورة وهمية للبنك، ومن ثم يطالبنا البنك بمبلغ الفاتورة، لأن الاعتماد ـ At sight ـ يعني مجرد الاطلاع، ثم نقوم نحن بتأجيل الدفع لمدة 6 شهور، ومن ثم ندفع مرابحة على المدة، وفي الحقيقة لا توجد بضاعة ولا شيء سوى أن هذا المورد سوف يدفع مبلغ الفاتورة + المرابحة وقت استحقاقها، وسوف يمنح شركتنا عمولة مقابل خدمتها له بإعطائها تمويلا باسمها من البنك لمدة 6 شهور، فما حكم ذلك؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فهذه المعاملة لا تجوز بلا ريب، فهي مركبة من حيل محرمة وغش وخداع، فهي ظلمات بعضها فوق بعض، وحقيقتها أنها احتيال على قرض ربوي بين الشركة والبنك وبين الشركة والمورد، والاقتراض والإقراض بالربا محرم بلا ريب، بل هو من كبائر المحرمات ومن السبع الموبقات. وراجع الفتوى رقم: 109762.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات