منع الرجل امرأته من زيارة والديها إذا خشي إفسادها عليه

0 116

السؤال

تزوجت زوجة أرى فيها الصلاح بعدما تعاهدنا على حفظ القرآن وختمه في وقت وجيز -أقل من 9 شهور-، وهي تتفانى في إرضائي وإرضاء والدتي ووالدي وأخواتي، لكنها تتأثر بكلام الآخرين، فلديها أب وأم يحرضانها على عدم طاعتي، وأنني إذا لم أعجبها فعلي أن أطلقها، كما يتحدثون بكلام بذيء وفاحش فيه سب الدين، وقذف فيما بينهم على سبيل المزاح، فمنعتها فترة من الذهاب إلى بيتهم؛ كي لا ينغصوا علينا حياتنا، وبعد ذلك اتفقت مع أمها على أن تذهب كل فترة وتزورهم وأنا معها ساعة أو ساعتين ثم ننصرف، وقلت لها: إذا جاء أحد لزيارتك، فاستقبليه في بيت العائلة، والشقة لا يدخلها أحد، ولو كان أمك، وهناك سبب آخر وهو أننا أصبنا بمس، أو سحر في أول الزواج، فهل أنا آثم؟ وإن كنت آثما، فماذا يجب علي فعله؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن كان الحال كما ذكرت فلست آثما، ولا حرج عليك فيما فعلت، فمن حق الزوج إذا خشي على زوجته من إفساد والديها لها، أن يمنعها من زيارتهما، ويمنعهما من زيارتها بالقدر الذي تزول به المفسدة، قال المرداويلا يملك الزوج منع أبويها من زيارتها على الصحيح من المذهب... قلت: الصواب في ذلك: إن عرف بقرائن الحال: أنه يحدث بزيارتهما، أو أحدهما له ضرر، فله المنع، وإلا فلا.

ومن حقك أن تمنع زوجتك من إدخال أحد من أهلها إلى شقتك؛ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه. رواه مسلم.

قال النووي- رحمه الله-: والمختار أن معناه أن لا يأذن لأحد تكرهونه في دخول بيوتكم، والجلوس في منازلكم، سواء كان المأذون له رجلا أجنبيا، أو أمراة، أو أحدا من محارم الزوجة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة