هل يصح الزواج ممن انتسب لغير أبيه؟

0 119

السؤال

أنا مخطوبة، وسأتزوج قريبا، والذي سيتزوجني في دولة غير دولته، ولكي تتيسر أموره اشترى جنسية من رجل عجوز، ونسب اسمه إليه، فهل يحرم أن أتزوجه، وهو ينتسب إلى غير أبيه؟ وهل الزواج صحيح أم لا؟ وشكرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فلا مانع من زواجك من هذا الرجل الذي انتسب في الأوراق الرسمية لغير أبيه، ولا يبطل هذا الانتساب زواجك منه، لكن ننبه إلى أن الانتساب لغير الأب في الأوراق الرسمية فيه من المفاسد ما لا يخفى، فقد يؤدي إلى ثبوت حقوق غير ثابتة شرعا، كالإرث، والمحرمية، فالواجب تصحيح النسب في الأوراق الرسمية -إن أمكن-، أو أخذ الاحتياطات الكافية حتى لا تحصل تلك المفاسد.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة