هل يأثم من تحدث مع امرأة بالهاتف بناء على طلبها وعلم ذلك زوجها فطلقها؟

0 106

السؤال

قريبي يقول إنه تعرف على فتاة في تويتر، وكان حريصا على أن لا يراها أو يجلس معها، والتواصل بينهما كان بالجوال فقط ، وبعد علمه بأنها متزوجة ولديها أطفال حاول الابتعاد عنها، ولكنها تعود له، وعمل حظرا لها في جميع الوسائل، وكان جافا معها في الكلام، فقامت بإرسال رسالة من جوال زوجها وطلبت منه أن يتصل بها، فاتصل، وأثناء الحديث كشفها زوجها، فهل يتحمل ذنب طلاقها إن حدث، لأنه لا يعلم عنها شيئا حاليا؟.
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمجرد تواصل هذا الرجل مع هذه المرأة مع علمه بأنها امرأة، وأنه لا حاجة معتبرة تدعوها للاتصال به غير جائز شرعا، فهو ذريعة إلى الفتنة، وقد جاءت السنة النبوية بالتحذير من فتنة النساء، ففي الصحيحين عن أسامة بن زيد ـ رضي الله عنهما ـ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء.

وفي صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فاتقوا الدنيا، واتقوا النساء، فإن أول فتنة بنى إسرائيل كانت في النساء.

ولا تتوقف حرمة ذلك على كونها متزوجة أو غير متزوجة، فالواجب عليه أن يتوب إلى الله توبة نصوحا، ولمعرفة شروط التوبة تراجع الفتوى رقم: 5450.

 ولا يتحمل هذا الرجل وزر تطليقها من زوجها، بل هي التي جنت على نفسها بمعصيتها لربها، وتفريطها في حق زوجها، فربما كان هذا الطلاق عقوبة لها على جرمها، والمعاصي قد تكون سببا في حلول المصائب، قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير {الشورى:30}.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة