ضوابط جواز الرد على السب

0 117

السؤال

قلت إن من يسكت عمن يسب أمه مثلا أمام الناس ولا يبالي، فهذا يسمى بلاهة، وأخاف أن أكون قد قلت كفرا، لأن بعض الرسل والصحابة كانوا يسكتون في وجه من يسبونهم؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد تبين لنا من خلال أسئلة سابقة لك، أنك لا تخلو من بعض الوساوس, وننصحك بالإعراض عنها وعدم الالتفات إليها, فإن ذلك من أنفع علاج لها، وراجع للفائدة الفتوى رقم: 3086.

ثم إن المسلم مطالب بكف لسانه إلا عن ذكر الله تعالى، أو عن قول لا إثم فيه، لأن كلام المسلم من جملة عمله، وسيحاسب عليه إن خيرا فخير، وإن شرا فشر، ومن الخطورة بمكان أن يطلق الإنسان لسانه في أعراض المسلمين بالسب أو الشتم أو ذكر العيوب لحرمة ذلك، وثبوت الوعيد الشديد في شأنه، ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق، وقتاله كفر. متفق عليه.

ويجوز لمن وقع عليه السب، أن يرد على الساب بمثل ما سبه، لقوله تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم {البقرة: 194}.

ويستثنى من ذلك بعض الحالات, ومن بينها ما إذا وقع السب على أبوي الشخص, أو أحدهما, فلا يجوز له أن يرد على غيره بالمثل, كما سبق تفصيله في الفتوى رقم: 139388.

لكن عليه أن ينكر على هذا الشخص حرمة ما أقدم عليه, وتنبيهه على خطورة مثل هذا الأمر، وإذا فرضنا أن بعض الرسل, أو الصحابة كانوا يصبرون على الإساءة, ولا يكافئون من أساء إليهم بالمثل, فإنما قلته لا يوقع في الكفر على كل حال, بل إن الأمر مجرد وسوسة, وننصح بالإعراض عنها, وللمزيد عن موجبات الردة عن الإسلام راجع الفتوى رقم: 146893.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة