طلاق الحائض غير المدخول بها

0 118

السؤال

عقد قراني على شخص، وحصلت بيننا مشاكل، فطلبت منه الطلاق، علما أنني في تلك الفترة كنت حائضا، وأنا أعلم أن طلاق الحائض حرام، فانتظرت حتى مرت 6 أيام من عادتي، وعادتي لا تتجاوز 6 أيام، وفي اليوم السابع اغتسلت، وجاء زوجي وقال لي: "أنت طالق" أمام أبي و 4 شهود، وفي تلك الليلة نزلت مني قطرات من الدم مع القليل من الصفرة، فخشيت أن يكون الطلاق غير واقع، فانتظرت يوما آخر، وعاودت الاغتسال، وطلقني مرة أخرى في الهاتف، فهل وقع الطلاق أم لا؟ وهل علي عدة؟ علما أنه لم يدخل بي، ولكنه قبلني مرتين عندما زارني في بيت أهلي، والباب لم يكن مقفلا، وباستطاعة أي شخص الدخول بمجرد دفع الباب، فهل يجوز لي الزواج من شخص آخر؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالطلاق المذكور نافذ لا إشكال فيه، فطلاق الحائض غير المدخول بها، غير محرم، قال ابن قدامة -رحمه الله-: فأما غير المدخول بها، والحامل التي تبين حملها، والآيسة والتي لم تحض، فلا سنة لطلاقها، ولا بدعة.

وما دام زوجك لم يدخل بك، ولم يخل بك الخلوة الصحيحة، فلا عدة عليك، ويجوز لك التزوج بغيره.

وننصحك بالحذر من الوسوسة، فإن مجاراتها تفضي إلى شر عظيم.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة