لا يشترط إخبار المستفيد من المال الحرام

0 200

السؤال

أردت التخلص من مال ربا بإعانة مريض للتداوي بها دون إعلا مه من أين مأتاه، ودون اعتبارها من الصدقة والزكاة. ما حكم الشرع؟ وشكرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإنه لا يشترط للتخلص من المال الربوي إعلان من يستفيد منه، سواء كان شخصا واحدا أو جهة عامة، كدور أيتام أو مستشفى؛ لأن المقصود هو التخلص من هذا المال الحرام بصرفه في وجه من وجوه مصارفه، ومنها علاج المرضى والمحتاجين. ولم نر في كلام الفقهاء اشتراط إخبار المستفيد من هذا المال الحرام، مع اتفاقهم على وجوب التخلص منه في المصالح العامة للمسلمين، أو الخاصة ببعض الأشخاص كحال هذا المريض، وقد نقل الاتفاق على ذلك في الموسوعة الفقهية الكويتية في زكاة المال الحرام. وارجع الفتوى رقم: 3098. والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة