لا حرج في نكاحك إحدى الفتاتين

0 132

السؤال

أنوي الزواج، وقد عرض علي والدي اثنتين من القريبات، فهل يجوزوا لي أن أتقدم لإحداهما؟ فالأولى بنت عمتي، وأخوها الكبير أخي من الرضاعة، فهل تجوز لي أم لا؟ والثانية والدها خال والدي، فهل تجوز لي أم لا؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا حرج عليك في الزواج من أيتهما شئت، وما ذكرته من رضاع أخي إحدى الفتاتين معك لا يتعداه هو إلى أخواته، ما لم تكن رضعت أنت من أم الفتاة، كما أن الفتاة الثانية لا تحرم عليك لأجل كون أبيها خالا لوالدك, وراجع المحرمات من النساء بالتفصيل, وذلك في الفتوى رقم: 280969

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة