المكلف بالشراء هل يجوز له استفادة ربح

0 267

السؤال

السلام عليكم.. أنا أعمل في شركة في مجال الحاسب الآلي، وفي أحيان كثيرة يتطلب العمل شراء قطع غيار للحاسبات وكنت أنا أقوم بشرائها وليس قسم المشتريات، وفي الفترة الأخيرة كان مطلوبا مني شراء قطع غيار للشركة، وكثير من أصدقائي يطلبون مني شرائها لثقتهم في. فنويت لله بنية التجارة في شراء هذه القطع سواء للعمل أو لأصدقائي أو لأي أحد يطلب مني قطع غيار أو أي أعمال تخص الحاسب.
وسؤالي لحضرتكم هو: هل الربح العائد لي من شراء قطع غيار الحاسب للشركة أو لغيرها مع وجود النية بالتجارة حلال أم حرام؟ علما بأني قد قمت بهذا العمل وربحت منه وأنفقت منه. فإذا كان حراما فما كفارة ذلك؟ وجزاكم الله عنا خيرا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن كان تكليفك بشراء هذه القطع للشركة هو جزءا من عملك المتعاقد عليه، فإنه لا يجوز لك أن تزيد على ثمن القطع شيئا؛ لأن ما تقوم به من الشراء عمل تتقاضى عليه أجرا. ومثله ما لو وكلتك الشركة على شراء هذه القطع، فإنه لا يجوز لك أن تزيد على الثمن شيئا، ولكن يجوز لك أن تطالبهم بجعـل على الوكالة. أما إن كانت الشركة تعرض عليك القيام بشراء هذه القطع لتشتريها منك، فلا جناح عليك أن تبيعها هذه السلعة بما شئت. والقول في ما بعته لأصدقائك كالقول في تعاملك مع الشركة في الصورتين الأخيرتين. وعلى هذا إن كنت قد أخذت زيادة حيث لا تحل لك الزيادة -كما بيناه- فعليك إعادة المال إلى صاحبه، وما أنفقته أعد بدله. والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة