من فعل المحلوف عليه قبل إكمال إخراج الكفارة الأولى

0 126

السؤال

حلفت بالمصحف الكريم أن لا أعود للمعصية، ومن ثم أطعمت أربعة مساكين، وكان بودي أن أطعم عشرة مساكين، إلا أن الظروف أجبرتني أن أطعم اليوم الفلاني أربعة، ومرة أخرى عدت للمعصية في نفس اليوم الذي أطعمت فيه، فهل أكمل بإطعام ستة؟ أم أطعم عشرة مساكين آخرين؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن الحلف بالمصحف يمين تنعقد به الكفارة, كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 335560.

ثم إذا كنت قد حنثت في يمينك, ثم أطعمت أربعة مساكين مثلا, ثم عدت لفعل المعصية ثانية, فتلزمك كفارة يمين واحدة؛ لأن يمينك قد انحلت بالحنث أول مرة, إلا إذا كانت صيغة اليمين تفيد التكرار, ككلما, أو مهما فعلت تلك المعصية فعلي كفارة مثلا, أو قصدت بيمينك تكرار الحنث كلما فعلتها، فإن الكفارة تتكرر بتكرر الحنث حينئذ, كما سبق تفصيله في الفتوى رقم: 299875.

وفي حال ما إذا لزمتك كفارة واحدة, فيكفيك أن تكملها بإطعام ستة مساكين, وقد ذكرنا حكم تقسيط الكفارة، فراجع الفتوى رقم: 335560.

أما إذا لزمتك كفارتان، فعليك تكميل الكفارة الأولى ـ إطعام ستة مساكين ـ لأن ذمتك كانت عامرة بها قبل الأولى, وكفارة اليمين يجب إخراجها فورا عند بعض أهل العلم، كما في الفتوى رقم: 42979.

 والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة