إكراه المرأة على مصافحة الرجال الأجانب

0 125

السؤال

ما حكم مصافحة المرأة لابن خالتها، وابن عمتها، وابن عمها؟ مع العلم أن تلك المرأة عندما عرفت أن ذلك حرام، أقلعت عن ذلك.
وفي يوم جاءت خالتها مع ابنها، ولم ترد تلك المرأة مصافحته؛ فغضبت خالتها لذلك، وأخبرت أمها؛ فغضبت كذلك، ودعت عليها بالموت، وأخبرتها أنها لن تسامحها إذا لم تصافحه، وتسلم عليه.
وأخبرت أباها كذلك، وأخاها؛ فغضبا كثيرا، وقالا لها: جلبت لنا العار، وهدداها إن لم تسلم عليه، وأجبراها على ذلك، وأخبراها أنها إن لم تفعل ذلك، فسيفسخان خطبتها؛ لأن خطيبها عند خطبته، أخبرها بهذه الشروط: أن لا تسلم، ولا تصافح غير محرم لها.
هل تأثم على مصافحة ابن خالتها؟ مع العلم أنها فعلت ذلك مرغمة -كما قلت سابقا-.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فمصافحة المرأة الرجال الأجانب محرمة، وتنظر الفتوى رقم: 32160 وما تضمنته من إحالات.

ودعاء من دعا عليها من أقاربها غير مستجاب؛ لأنه ظلم، واعتداء منهم عليها، لكن إن كانت أكرهت على المصافحة بتهديد بضرب شديد، أو نحو ذلك، فلا إثم عليها -إن شاء الله-.

وأما تهديدها بفسخ خطبتها، فليس إكراها معتبرا.

وعلى كل حال؛ فإن كان قد وقع ما وقع، فعليها أن تتوب إلى الله تعالى، وعليها أن تذكر قرابتها بالله تعالى، وتبين لهم حكم الشرع، وتدعوهم إلى امتثاله بالحكمة، والموعظة الحسنة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة