توفي عن زوجتين وخمسة أبناء وثلاث عشرة بنتًا

0 86

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
ـ للميت ورثة من الرجال:
(ابن) العدد 5
ـ للميت ورثة من النساء:
(بنت) العدد 13
إضافات أخرى: الميت له زوجتان، وبعد وفاته توفيت إحداهما، وتم تقسيم الإرث، وبقي إيجار فندق سنوي، وكان نصيب كل زوجة ٥ آلاف ريال، فهل ترث الزوجة المتوفاة، علما أن لها اثنان من الأبناء وثمان من البنات؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:

فالزوجة التي ماتت بعده لها حق فيما لم يقسم من الإيجار من تركة زوجها المتوفى، وفي كل ما تركه زوجها من التركة، وينتقل حقها إلى ورثتها، ولا يسقط بموتها، وما دام أن زوجتي الميت كانتا حيتين وقت وفاته، فقد كان المتعين عليك إدخال بيانهما في قائمة الورثة من النساء؛ لأنهما من جملة الورثة.

ونحن سنبني جوابنا على هذا، فنقول: من توفي عن زوجتين، وخمسة أبناء، وثلاث عشرة بنتا، ولم يترك وارثا غيرهم، فإن لزوجتيه الثمن فرضا ـ بينهما بالسوية ـ لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين {النساء: 12}.

والباقي للأبناء والبنات ـ تعصيبا ـ للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين {النساء: 11}.

فتقسم التركة على ثلاثمائة وثمانية وستين سهما، للزوجتين ثمنها، ستة وأربعون سهما، لكل واحدة منهما ثلاثة وعشرون، ولكل ابن ثمانية وعشرون سهما، ولكل بنت أربعة عشر سهما.

وأسهم الزوجة التي توفيت بعده تنتقل كما ذكرنا إلى ورثتها، ولا بد من حصرهم حصرا لا غموض فيه حتى نتمكن من بيان كيفية قسمته بينهم، وهذه صورة مسألة الزوج المتوفى.

جدول الفريضة الشرعية الورثة / أصل المسألة 8 * 46 368 زوجتان 1 46

5 أبناء

13 بنت

7

140

182

والله أعلم.
 

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة