يحرم على المرء إيذاء نفسه

0 177

السؤال

هل يوجد أي خلاف بين العلماء في حرمة إيذاء الإنسان نفسه، كأن يجرح نفسه، أو يقطع جزءا من جسمه، أو يعرض نفسه لشيء يحتمل أن يموت بسببه، كمن يأكل طعاما يحتمل احتوائه على سم؟ أسأل عن الحكم المطلق دون تقييد بظروف أو أسباب، وأطلب سرد أي خلاف إن وجد، وآراء العلماء بأدلتها إن أمكن. وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فلا نعلم خلافا بين أهل العلم في حرمة إيذاء الإنسان لنفسه، أو ضرره بها، أو فعل أي شيء يعرضها للهلاك، والأدلة على حفظ النفس ومنافعها من الكتاب والسنة كثيرة، فمن ذلك قول الله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة {البقرة: 195}، وقوله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما {النساء: 29}.

وفي الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قتل نفسه بحديدة، فحديدته في يده، يتوجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن شرب سما، فقتل نفسه، فهو يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تردى من جبل، فقتل نفسه، فهو يتردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا.

روى الإمام مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر، ولا ضرار.

ونص الفقهاء على أن الصائم في رمضان إذا خشي هلاكا بما يلحقه من العطش، أو المرض، وجب عليه الإفطار؛ لأن حفظ النفس واجب، جاء في مختصر خليل المالكي: ووجب إن خاف هلاكا، أو شديد أذى كحامل، ومرضع.

لذلك؛ فإن محافظة الإنسان على جسمه، وسلامته مما يؤذيه لا خلاف فيها بين أهل العلم، وللمزيد من الفائدة عن هذا الموضوع انظر الفتويين رقم: 49668، ورقم: 62398.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات