مات عن زوجة وبنتين وأخوين شقيقين وأخت شقيقة

0 79

السؤال

الرجاء حساب الميراث، بناء على المعلومات التالية:
-للميت ورثة من الرجال:
(أخ شقيق) العدد 2
-للميت ورثة من النساء:
(بنت) العدد 2
(زوجة) العدد1
(أخت شقيقة) العدد 1

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: ( ... فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين ... ) النساء : 12، ولبنتيه الثلثان ـ فرضا: لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعطى بنتي سعد ابن الربيع الثلثين. والحديث رواه أحمد وأبو داوود والترمذي.

قال ابن المنذر: وأجمعوا على أن للأنثيين من البنات الثلثين. اهــ.

والباقي للأخوين الشقيقين والأخت الشقيقة تعصيبا، للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى: { ... وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين ... } النساء : 176.

فتقسم التركة على أربعة وعشرين سهما، للزوجة ثمنها، ثلاثة أسهم، وللبنتين ثلثاها، ستة عشر سهما، لكل واحدة منهما ثمانية، ولكل أخ شقيق سهمان، وللأخت الشقيقة سهم واحد، وهذه صورتها:

جدول الفريضة الشرعية الورثة / أصل المسألة 24 زوجة 3 بنتان 16

أخوان شقيقان

أخت شقيقة

4

1

والله تعالى أعلم.
 

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة