لا تجوز المشاركة في بضاعة مشتراة من مال حرام

0 167

السؤال

هل يجوز التجارة في بضاعة اشتراها صاحبها من مال حرام بقصد أن أبيعها أنا وآخذ نصف المال وهو نصف المال (رأس المال والربح).

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فبما أن هذه البضاعة قد اشتريت بمال حرام فإنه لا يجوز لأحد التعامل مع هذا المشتري في هذه البضاعة بأي معاملة كانت، من بيع أو إجارة أو غيرها، وكذلك قبولها بتبرع، كهبة وصدقة وهدية أو وقف أو إعارة أو غيرها؛ لأن هذا المال هو عينه مال حرام. وقد تقدم التفصيل في الفتويين التاليتين: 21758، 6880. والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة