من أحكام الإنفاق على الزوجة والأم

0 102

السؤال

ما حكم الدين في زوج لا ينفق على زوجته بحجة مرض والدته وتكاليف علاجها، وحاليا يريد إرسالها للعلاج ببلد آخر مع أن حالتها الصحية الآن مستقرة، من أجل الترفيه، لأنها أصيبت بجلطة أفقدتها الحركة وأدى ذلك إلى حالة نفسية صارت معها لا تأخذ أدويتها وتضرب عن الطعام للضغط على ابنها حتى يرسلها للخارج، وقد تكفل بعملياتها الجراحية وصار مديونا بمبالغ كثيرة لم يسددها حتى الآن، وزوجته صابرة على عدم إنفاقه وكانت تراعي ظروفه، ولكن زاد الأمر عن حده، فقد أجبره أخواله على إرسالها للخارج للعلاج، وهي لا تحتاج سوى العلاج الطبيعي في الوقت الحالي، وهذا السفر يعتبر رفاهية، وأنا أحتاج مصروفا لي وللمنزل ولولدي؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالواجب على الزوج أن ينفق على زوجته بالمعروف، فإذا قام بالواجب في حق زوجته، فله أن ينفق ما يشاء على أمه ولو كانت غير محتاجة، والنفقة الواجبة للزوجة هي قدر الكفاية من المطعم والمسكن والكسوة بالمعروف، وراجعي الفتوى رقم: 105673.

أما إذا تعارض إنفاقه على زوجته وولده مع إنفاقه على أمه، فنفقة زوجته مقدمة على غيرها، قال ابن قدامة رحمه الله: ومن لم يفضل عن قوته إلا نفقة شخص وله امرأة، فالنفقة لها دون الأقارب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر: إذا كان أحدكم فقيرا فيبدأ بنفسه، فإن كان له فضل فعلى عياله، فإن كان له فضل فعلى قرابته.

فبيني لزوجك أن نفقتك عليه واجبة بالمعروف ومقدمة على غيرها، ويمكنك توسيط بعض العقلاء من الأقارب أو غيرهم من الصالحين ليكلموه في ذلك، فإن لم يفد ذلك، فلك رفع الأمر للقضاء ليلزمه بالنفقة بالمعروف.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة