هل يجوز لصاحب السلس أن يصلي حاقنًا؟

0 84

السؤال

أنا طالب جامعي، دوامي مسائي، أنا -ولله الحمد- من الله علي بالهداية، والمحافظة على الصلاة، ولكن لدي مشكلة وهي تقطير البول بعد التبول - أعزكم الله- خصوصا أني في ذهابي للجامعة تمر ثلاثة أوقات للصلاة، وهي: العصر، والمغرب، والعشاء.
والمغرب -كما هو معلوم- وقتها قصير، وقد تأتيني إرادة التبول وأنا في المحاضرة، وهم يخرجوننا قبل الأذان بوقت يسير، والمسجد ليس بقريب، فلو تبولت فقد أقعد ساعة كاملة لانتظار توقف التبول، والوضوء، والمشي للمسجد، ويكون وقت المغرب قد خرج، فما الحل؟ وأنا أحبس بولي أحيانا من الظهر حتى بعد العشاء، ثم أتبول.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد: 

فقد بينا ما يفعله المصاب بخروج قطرات البول في الفتوى رقم: 159941.

وإن كان خروج البول يستمر طيلة الوقت، بحيث لا تجد وقتا يتسع لفعل الطهارة والصلاة؛ فأنت صاحب سلس، فتتوضأ، وتصلي الفرض وما شئت من النوافل، حتى يخرج ذلك الوقت، ولا تحبس البول، فتصلي حاقنا؛ فإن هذا مكروه، بل اقض حاجتك، ثم إن وجدت زمنا يتسع لفعل الطهارة والصلاة، فصل فيه، وإلا فأنت صاحب سلس -كما بينا-.

وإن كان زمن الانقطاع لا يحصل إلا وأنت في المحاضرات، فنرجو أن يكون لك رخصة -والحال هذه- في الجمع بين الصلاتين، على قول من يجوز الجمع بين الصلاتين لمطلق الحاجة، وانظر الفتوى رقم: 142323.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة