توفي عن أم وزوجة وبنت وأخ شقيق

0 74

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
ـ للميت ورثة من الرجال:
(أخ شقيق) العدد 1
ـ للميت ورثة من النساء:
(أم )
(بنت) العدد 1
(زوجة) العدد 1

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:

فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لأمه السدس ـ فرضا ـ لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد {النساء: 11}.

ولزوجته الثمن ـ فرضا ـ لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين {النساء: 12}.

ولابنته النصف ـ فرضا ـ لقول الله تعالى في ميراث البنت الواحدة: وإن كانت واحدة فلها النصف {النساء: 11}.

والباقي لأخيه الشقيق ـ تعصيبا ـ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. متفق عليه.

فتقسم التركة على أربعة وعشرين سهما، للأم سدسها، أربعة أسهم، وللزوجة ثمنها، ثلاثة أسهم، وللبنت نصفها، اثنا عشر سهما، والباقي خمسة أسهم للأخ الشقيق، وهذه صورتها:

جدول الفريضة الشرعية الورثة / أصل المسألة 24 أم 4 زوجة 3 بنت 12 أخ شقيق 5

والله أعلم. 

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة