سبل التقرب من الله والعمل الصالح متاح للرجل والمرأة على السواء

0 264

السؤال

ذكر في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:  "سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا  ظله: الإمام العادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال، فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه" لماذا في هذا الحديث يتكلم عن الرجل في هذه الأجور العظيمة
وايضا في الحديث :( من صلى الصبح في جماعة فهو في ذمة الله تعالى.) في الحديث يشار إلى الرجل فالمرأه لا تستطيع أن تصلي في جماعة فمن وجهة نظري أرى أن الرجل لديه فرص وسبل للتقرب من الله وكسب أجور عظيمة أكثر من المرأة وأنا أعلم جيدا أن ديننا دين عدل وهذه مجرد وجهة نظر وقد تكون عن قلة دراية فأتمنى أن توضح لي مثل هذه المسأله ؟ وجزاكم الله خير

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:            

 فإن حديث السبعة الذين يظلهم الله تعالى في ظله، ليس خاصا بالرجل, بل يشمل المرأة كذلك، إلا في الإمامة العظمى التى هي إمامة عامة المسلمين، وملازمة المسجد.

يقول القسطلاني في إرشاد الساري: وذكر الرجال في قوله: ورجل، لا مفهوم له، فتدخل النساء؟ نعم. لا يدخلن في الإمامة العظمى، ولا في خصلة ملازمة المسجد؛ لأن صلاتهن في بيتهن أفضل، لكن يمكن في الإمامة حيث يكن ذوات عيال فيعدلن، ولا يقال لا يدخلن في خصلة من دعته امرأة؛ لأنا نقول: إنه يتصور في امرأة دعاها ملك جميل مثلا للزنا، فامتنعت خوفا من الله مع حاجتها.  انتهى
 وفي سبل السلام للصنعانيواعلم أنه لا مفهوم يعمل به في قوله: "ورجل تصدق" فإن المرأة كذلك، إلا في الإمامة. انتهى.

وللفائدة عن مسألة الإمامة الكبرى بالنسبة للمرأة، راجعي الفتوى رقم: 152391 وهي بعنوان: ترشح المرأة للرئاسة في منظار الإسلام.

 أما حديث: من صلى الصبح في جماعة؛ فهو في ذمة الله تعالى. فإنه لا يختص بالرجل, فالمرأة أيضا يجوز لها الصلاة جماعة في المسجد، سواء تعلق الأمر بصلاة الصبح, أو غيرها، مع توفر الضوابط الشرعية, كما تقدم في الفتوى رقم: 20954، والفتوى رقم: 134634، والفتوى رقم: 69311.

 وبخصوص قولك: فمن وجهة نظري أرى أن الرجل لديه فرص، وسبل للتقرب من الله، وكسب أجور عظيمة أكثر من المرأة... إلى آخره.

فإن هذا الكلام غير صواب, فإن وسائل اكتساب الأجور, والفوز برضا الله تعالى, ونيل ما عنده متاحة للرجل والمرأة على السواء، وما على المرأة إلا أن تبذل جهدها في سبيل ذلك, والأدلة على هذا كثيرة, ومن بينها قوله تعالى: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما {الأحزاب:35}، وقوله أيضا: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى {آل عمران:195}.

 قال ابن كثير في تفسيره: أي قال لهم مجيبا لهم: أنه لا يضيع عمل عامل لديه، بل يوفي كل عامل بقسط عمله، من ذكر أو أنثى، وقوله: بعضكم من بعض ـ أي: جميعكم في ثوابي سواء. اهـ.

 وفي تفسير السعدي: أي: أجاب الله دعاءهم، دعاء العبادة ودعاء الطلب، وقال: إني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر وأنثى، فالجميع سيلقون ثواب أعمالهم كاملا موفرا: بعضكم من بعض ـ أي: كلكم على حد سواء في الثواب والعقاب. اهـ.

وراجعي لمزيد الفائدة، الفتوى رقم: 138007

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات