مات عن زوجة وأم وثلاثة أبناء وبنتين وأخت شقيقة

0 83

السؤال

الرجاء حساب الميراث، بناء على المعلومات التالية:
-للميت ورثة من الرجال:
(ابن) العدد 3
-للميت ورثة من النساء:
(أم)
(بنت) العدد 2
(زوجة) العدد 1
(أخت شقيقة) العدد 1

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر؛ فإن لأمه السدس فرضا، لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى { ... ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد ... } النساء : 11، ولزوجته الثمن فرضا، لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: ( ... فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين ... ) النساء : 12، والباقي للأبناء الثلاثة والبنتين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى: ( يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين ... ) النساء : 11، ولا شيء للأخت الشقيقة؛ لأنها محجوبة بالابن حجب حرمان.

قال ابن المنذر في الإجماع: وأجمعوا على أن الإخوة من الأب والأم، ومن الأب ذكورا أو إناثا، لا يرثون مع الابن، ولا ابن الابن وإن سفل، ولا مع الأب. اهـ.

فتقسم التركة على مائة واثنين وتسعين سهما، لأم الميت سدسها، اثنان وثلاثون سهما، ولزوجته ثمنها، أربعة وعشرون سهما، ولكل ابن أربعة وثلاثون سهما، ولكل بنت سبعة عشر سهما، وهذه صورة المسألة:

جدول الفريضة الشرعية الورثة / أصل المسألة 24 * 8 192 أم 4 32 زوجة 3 24

3 أبناء

بنتان

17

102

34

والله تعالى أعلم.
 

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة