توفي عن بنت وزوجة وأخوين شقيقين وأختين شقيقتين وأخت لأم

0 114

السؤال

الرجاء حساب الميراث، بناء على المعلومات التالية:
-للميت ورثة من الرجال:
(أخ شقيق) العدد 2
-للميت ورثة من النساء:
(بنت) العدد 1
(زوجة) العدد 1
(أخت شقيقة) العدد 2
(أخت من الأم) العدد 1

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:

فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لزوجته الثمن، فرضا؛ لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين {النساء:12}، ولابنته النصف، فرضا؛ لقول الله تعالى في ميراث البنت الواحدة: وإن كانت واحدة فلها النصف {النساء: 11}، والباقي للأخوين الشقيقين، والأختين الشقيقتين تعصيبا، للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى: وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين {النساء: 176}، ولا شيء للأخت من الأم؛ لأنها تسقط بالبنت، فتحجب بها حجب حرمان.

قال في كشاف القناع: ويسقط الإخوة لأم -ذكورا كانوا أو إناثا- بالولد -ذكرا كان أو أنثى-، وبولد الابن -ذكرا كان أو أنثى- ... اهــ.

وقال ابن المنذر: وأجمعوا على أن الإخوة من الأم لا يرثون مع ولد الصلب، ذكرا كان أو أنثى. اهـ.

  فتقسم التركة على ستة عشر سهما، لزوجة الميت ثمنها، سهمان، ولابنته نصفها، ثمانية أسهم، ولكل أخ شقيق سهمان، ولكل أخت شقيقة سهم واحد، وهذه صورتها: 

جدول الفريضة الشرعية الورثة/ أصل المسألة 8 * 2 16 زوجة 1 2 بنت 4 8

أخوان شقيقان

أختان شقيقتان

3

4

2

والله تعالى أعلم. 

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة