حكم من قال لزوجته: كل منا يذهب في سبيله، ناويا طلاقها مستقبلا

0 99

السؤال

قلت لزوجتي كل منا يذهب في سبيله، وكنت أنوي الطلاق، وكنت كارها لها ولا أريدها، وقرار الطلاق قرار نهائي لدي، ولكنني لا أريد إيقاع الطلاق في اللحظة نفسها، وإنما لكي أعلمها بنيتي وبقراري في الطلاق، ولكي تذهب وتسافر إلى أهلها بنفسها، لأنني لا أستطيع إجبارها على السفر، ثم أطلقها حين تصل إلى أهلها طلاقا صريحا، ولكنها لم تسافر، ولم أستطع تطليقها، لأنني لا أريد طلاقها في بلد غريب، ولايطمئن بالي حتى أرد الأمانه أولا إلى أهلها، علما بأنه لم يكن لدي علم أبدا بكنايات الطلاق وأنه يقع بها الطلاق غير اللفظ الصريح، فهل يقع الطلاق في هذه الحالة؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما دمت لم تنو تنجيز الطلاق بهذه العبارة، فلم يقع بها الطلاق، لأنها كناية ولم تصاحبها النية، ولا عبرة بكونك لم تكن تعلم حكم كنايات الطلاق، وعزمك على الطلاق في المستقبل لا أثر له، ولا يلزمك به شيء، وننصحك ألا تتعجل في تطليق زوجتك، وأن تصبر عليها وتسعى في استصلاحها، وتنظر إلى الجوانب الطيبة في صفاتها وأخلاقها، قال تعالى: وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا {النساء: 19}.

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يفرك مؤمن مؤمنة، إن كره منها خلقا رضي منها آخر. صحيح مسلم.

قال النووي رحمه الله: أي ينبغي أن لا يبغضها، لأنه إن وجد فيها خلقا يكره وجد فيها خلقا مرضيا، بأن تكون شرسة الخلق لكنها دينة أو جميلة أو عفيفة أو رفيقة به، أو نحو ذلك. اهـ.

فإن لم تستقم الحياة بينكما، فلا حرج عليك في طلاقها، لكن ينبغي أن يكون ذلك آخر العلاج.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة