توفي عن زوجة وبنت وثلاثة أبناء

0 98

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
ـ للميت ورثة من الرجال:
(ابن) العدد 3
ـ للميت ورثة من النساء:
(بنت) العدد 1
(زوجة) العدد 1

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:

فإذا كان الورثة محصورين فيمن ذكر، ولم يترك الميت وارثا غيرهم، فإن للزوجة الثمن ـ فرضا ـ لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين {النساء:12}.

والباقي للبنت والأبناء الثلاثة ـ تعصيبا ـ للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين {النساء:11}.

فتقسم التركة على ثمانية أسهم: للزوجة ثمنها، سهم واحد، ولكل ابن سهمان، وللبنت سهم واحد، وهذه صورة المسألة:

جدول الفريضة الشرعية الورثة / أصل المسألة 8 زوجة 1

3 أبناء

بنت

6

1

والله أعلم.
 

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة