كفارة من حرَّم على نفسه أن يأتي لأخته بطعام أو ملابس

0 101

السؤال

هل تلزم كفارة على شخص حرم أن يذهب ويجلب أشياء أو مستلزمات لأخته من المحلات أو المطاعم؟
وما هي قيمة الكفارة؟ وكيف يتم احتسابها؟
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:                      

 فإن من حرم على نفسه أن يأتي لأخته بطعام من مطعم, أولباس من أي محل, فقد حرم على نفسه أمرا مباحا, والراجح في هذه المسألة عندنا أنه لا كفارة عليه إذا جلب طعاما, أولباسا لأخته, وقال بعض أهل العلم تلزمه كفارة يمين, وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 28811

وانظر الفتوى رقم: 172205، لمعرفة أنواع كفارة اليمين, وكيفية إخراجها.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة