لا يجوز لمن فُقِد منه مال أي يأخذ مالا مفقودا من غيره

0 106

السؤال

ضاع مني مبلغ من المال، وجاءني خبر أن شخصا ما وجده؛ فذهبت ووصفته، وكان تقريبا نفس مواصفات مبلغي، ولكني تفحصته؛ فعلمت أنه ليس مالي؛ فتركته لواجده.
والشخص الذي وجده أراد أن يعطيه لي، تعويضا عما ضاع مني، ولكني أخبرته: لعل صاحبه يسأل عنه، والمبلغ معلن عنه حتى الآن منذ فترة، وواجده تواصل معي حتى آخذه.
هل أأثم إن أخذته؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فما دام هذا المال ليس هو المفقود منك، فلا يجوز لك أن تأخذه من واجده، ولا يجوز لواجده أن يدفعه إليك مع علمه بأنك لست صاحبه.

والواجب عليه أن يعرفه سنة منذ وجده، فمتى جاء صاحبه دفعه إليه، أما أن يدفعه لمن يعلم أنه ليس بصاحب المال، فهذه خيانة للأمانة، وإذا فعل ذلك كان ضامنا لهذا المال. وراجع الفتوى رقم: 18608.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة