شرح قاعدة (ألا يعود اعتبارها على الأصل بالإبطال)

0 239

السؤال

الحمد لله وبعد
شيخنا الفاضل .. هلا شرحتم لنا القاعد الأصولية في باب الحاجيات التي تقول {ألا يعود اعتبارها على الأصل بالإبطال} أرجو تبسيط القول مع ذكر الأمثله لذلك.
وصلى الله على نبينا محمد.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فقد ذكر الأصوليون أن العلة قد تخصص أصلها الذي استنبطت منه وقد تعممه، ولكنها لا يمكن أن تعود على أصلها بالإبطال. قال صاحب المراقي: وقد تخصص وقد تعمم=====لأصلها لكنها لا تخرم ولا تخرم أي لا تفسد أصلها ولا تعود عليه بالإبطال، ومعنى اشتراط عدم عودها على الأصل بالإبطال: أنه لا يمكن اعتبار تعليل يبطل أصلها الذي استنبطت منه؛ لأن إبطال أصل العلة الذي هو منشؤها إبطال للعلة نفسها. وراجع الفتوى رقم: 5438، فإن فيها شيئا من بسط هذه المسألة والتمثيل لها. وراجع أيضا الفتوى رقم: 7086. والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة