لا حرج في كتابة عقد النكاح بيد امرأة إن توفرت شروط صحته

0 96

السؤال

حضرت كتابة عقد قران في المسجد، بحضور شاهدين للزوجين، وقد قام بالكتابة "عدل إشهاد" وهي امرأة عدلة، ولها الصفة القانونية الكاملة، وقامت بكل ما يلزم، وتلت الدعاء ...إلخ.
فهل هذا العقد صحيح من منظور الشرع العزيز؟
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

  فالنكاح الصحيح له شروط، سبق بيانها في الفتوى رقم: 1766، ومن أهم هذه الشروط: الولي والشهود، فإن عقد هذا النكاح ولي المرأة، وشهد عليه شاهدان عدلان، فهو نكاح صحيح، ولا يضر إن كان دور هذه المرأة مجرد كتابة العقد. هذا مع العلم بأن التوثيق وإن كان مهما لضمان الحقوق، إلا أنه لا يشترط لصحة العقد توثيقه، وقد أكد أهل العلم على أمر التوثيق.

قال ابن جزي المالكي في القوانين الفقهية: المسألة الخامسة: في كتاب الصداق، وليس شرطا، وإنما يكتب هو وسائر الوثائق، توثيقا للحقوق، ورفعا للنزاع. اهـ.

وإن كانت هذه المرأة وليا، أو أحد الشاهدين في النكاح، فإنه لا يصح؛ إذ لا يجوز للمرأة أن تتولى عقد النكاح لنفسها أو لغيرها، كما أن الشاهد في النكاح يشترط فيه أن يكون ذكرا على الراجح من أقوال الفقهاء، وانظر الفتوى رقم: 54752، والفتوى رقم: 111596.

فإن وجد غيرها من الشهود الذكور، فالنكاح صحيح، ولا يؤثر على صحته توقيع هذه المرأة كشاهد. ولا يشترط الدعاء عند عقد النكاح.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة