حكم قبول المقاول لأعمال من الباطن جودتها رديئة

0 92

السؤال

شكلت لجنة حكومية لدراسة شروط مناقصة، وتم اعتماد مقترح معيب بنفس تكلفة المقترح الصحيح، إهدارا للمال العام، حيث يتم إسناد العمل لمقاولين من الباطن، مقابل نصف ما تم اعتماده.
فهل على المقاول من الباطن إثم في حالة إسناد هذا العمل له، وهو يعلم بما تم بحيث سيقوم بمهام تنفيذية بمقابل مادي نظير عمله؟
مثال لذلك: تشكيل لجنة حكومية لدراسة شروط توريد أعمدة إضاءة للدولة، وكان المتبع في هذه المناقصات أن تكون الأعمدة مجلفنة بحيث تتحمل الظروف الجوية، ويزيد العمر الافتراضي للعمود، ولكن اللجنة اعتمدت أسلوب دهان العمود بدلا من الجلفنة، علما بأن هناك فارقا كبيرا في التكلفة وجودة المنتج نتيجة فساد اللجنة.
فهل لو تم إسناد عملية دهان العمود إلى مقاول من الباطن، وهو يعلم بما تم من فساد، ولكنه سيقوم بعمل يأخذ عليه أجرا. فهل أجره ذلك حرام؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالذي يظهر لنا أنه لا يجوز قبول مثل هذه الأعمال من الباطن، لمن يعلم بحقيقة ما فيها من الفساد والغش والإهدار للمال العام؛ لأن في ذلك مشاركة في الباطل، ونوع إعانة على الإثم والعدوان، وقد قال الله تعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب (المائدة: 2).

 وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: ما في الوجود من الأموال المغصوبة، والمقبوضة بعقود لا تباح بالقبض، إن عرفه المسلم اجتنبه. فمن علمت أنه سرق مالا، أو خانه في أمانته أو غصبه، فأخذه من المغصوب قهرا بغير حق، لم يجز لي أن آخذه منه؛ لا بطريق الهبة، ولا بطريق المعاوضة، ولا وفاء عن أجرة، ولا ثمن مبيع، ولا وفاء عن قرض. اهـ. 
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى