حكم بيع أشياء بالقرعة بثمن محدد يرسله من يريد الشراء

0 123

السؤال

هل يجوز شرعا أن أبيع أشيائي الخاصة بطريقة الاقتراع. بمعنى أن أعرضها للبيع بمقابل أقل من ثمنها بكثير، ومن يريد شراءها يرسل لي الثمن المحدد، وعند الميعاد المحدد مسبقا يتم عمل قرعة واختيار الفائز بالشيء المباع، وتكون طبعا لفائز واحد فقط.
فهل هذا جائز؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فلم تبيني في سؤلك مصير ما بذله الآخرون من مال، هل يرد إليهم؟ وإذا كان كذلك، فالظاهر أنه لا حرج في ذلك، وتركه أولى؛ إذ لا حاجة إليه ما دمت تحددين ثمن السلعة ولا تبيعينها مزايدة، فأول من يطلبها ينبغي بيعها له دون جمع كثير من الراغبين فيها.

وأما لو كانت المبالغ التي تجمع من الراغبين في السلعة لا ترد إليهم إن لم يفوزوا بالصفقة، فهذا قمار محرم، وميسر، لا يجوز فعله، ولا المشاركة فيه. وضابط "الميسر": هو: "ما يدخل فيه الإنسان على سبيل المخاطرة بالمال، فإما أن يخسر هذا المال، وإما أن يربح".

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة