حكم حلف الوالد ألا يؤدي العمرة على نفقة ابنه

0 102

السؤال

بارك الله فيكم، أرغب في أن يذهب والداي للعمرة على كفالتي، وقد سبق لهما الذهاب سابقا بعون الله ورحمته، الوالد يرفض؛ لأنه لا يريدني أن أدفع المال، وأنا والحمد لله، ميسور الحال، وقد حلف أنه لن يذهب، وأنا أصر عليه.
فماذا ترون جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: 

فجزاك الله خيرا، وزادك برا بوالديك، والذي نرى لوالدك أن يذهب للعمرة، ويكفر عن يمينه. فإن إتيانه بالعمرة خير له، وليس للولد على والده منة، بل الولد مهما اجتهد في بر والده، وبذل ماله ومعروفه له، فلن يوفيه حقه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجزي ولد والدا، إلا أن يجده مملوكا، فيشتريه، فيعتقه. أخرجه مسلم.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة