التجسس على المسلمين والتشهير بهم

0 119

السؤال

هل يجوز التجسس على شخص، والتقول عليه، والتشهير به؛ بغرض الاستهزاء به، والتشهير به بين الناس؟ مع العلم أن هذا الشخص يعاني من أمراض وسوسة وهلوسة، وعولج عند رقاة شرعيين، وأثبتوا أنه يعاني من مس العاشق، والشاب لا يستطيع إيقاف من يتجسس لأنه أقوى منه، وهو ضعيف من شدة الأمراض.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد: 

فالأفعال المذكورة من التجسس على المسلم وفضيحته، والتشهير به، محرمة بلا شك؛ قال تعالى: ولا تجسسوا {الحجرات:12}، وروى أحمد، وغيره، عن أبي برزة -رضي الله عنه- قال: نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أسمع العواتق، فقال: يا معشر من آمن بلسانه، ولم يدخل الإيمان قلبه، لا تغتابوا المسلمين، ولا تتبعوا عوراتهم؛ فإنه من يتبع عورة أخيه، يتبع الله عورته حتى يفضحه في بيته.

 فعلى هذا المتجسس أن يتوب إلى الله تعالى، وينبغي للمتجسس عليه أن ينصحه، ويبين له حكم الشرع فيما يفعله، ويرفع أمره لمن له ولاية عليه، أو قدرة على منعه من هذا الفعل، لكننا نحذر من أن يكون ذلك مجرد وهم لدى المتجسس عليه، فيجب قبل أن يتهم غيره بالتجسس عليه، أن يكون متثبتا من ذلك، متيقنا له تمام التيقن؛ لئلا يرمي المسلمين بما هم منه براء، فيقع هو في المحظور.

وأما الاستهزاء بالمسلم، فمحرم كذلك؛ لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم {الحجرات:11}.

وكذا فضيحة المسلم، والتشهير به، لا تجوز، فالأصل ستر المسلم، وعدم فضيحته، إلا إن كانت في ذلك مصلحة شرعية.

وقد بينا حكم الستر على المسلمين، وأنه هو المشروع، والحال التي يشرع فيها ترك الستر في فتاوى كثيرة، تنظر منها الفتوى رقم: 167735.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات