توفي شخص فجُمع له مال ووضع وديعة لتنفق أسرته من فوائدها

0 108

السؤال

أحد أصدقاءالعمل توفاه الله، فقام الإخوة -أعزهم الله- بتجميع مبلغ من المال؛ ليضعوه وديعة في البنك، ومن مال الوديعة تنفق منه زوجته وابنه، علما أن له ابنا رضيعا عمره 40 يوما، فهل هذا جائز؟ أم إن فوائد الوديعة تعتبر ربا؟ وإن كانت حراما فماذا تنصحوننا أن نفعل بهذا المال؟ أفادكم الله.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فإن كانت هذه الأموال مودعة على سبيل المضاربة في بنك إسلامي يتعامل وفقا لأحكام الشريعة، فالأموال المكتسبة منها حلال، وانتفاع أسرة المتوفى منها جائز.

أما إذا كانت هذه الأموال مودعة في بنك ربوي، فهذا غير جائز، والأموال المكتسبة منها ربا محرم.

وفي هذه الحال؛ يجب استرداد هذه الأموال من البنك الربوي، والتخلص من فوائدها الربوية: بصرفها في مصالح المسلمين، وبعد ذلك؛ إما أن توضع الأموال في بنك إسلامي يتعامل وفقا لأحكام الشريعة، وإما أن تدفع إلى تاجر أمين يضارب بها، وإما أن تدفع لأسرة المتوفى لينتفعوا بها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات