حكم أخذ أحد الشريكين نسبة زائدة من الربح

0 188

السؤال

شريكان ولد شريك الأول طلب نسبة من الأرباح زيادة وهو لا يستحق من دون موافقة الشريك الثاني، وبعد فترة أخذ هذه النسبة وتم فك الشراكة ما حكم هذا الفعل؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فلا شك أنه لا يحق لأحد الشريكين ولا لأحد أولاده أن يأخذ نسبة زائدة من الربح على المتفق عليه عند العقد، إلا إذا رضي بذلك الشريك الآخر، وما دام هذا الولد قد أخذ مالا بغير رضا شريك والده فالواجب عليه التوبة إلى الله عز وجل، وإرجاع نصيب الشريك من هذا المال إليه، ولا تتم توبته إلا بذلك؛ لأن من شروط التوبة إرجاع الحقوق إلى أهلها. ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 13348. والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة