0 133

السؤال

ما حكم من يطلب من مسلم أن يكفر على سبيل المزاح، كأن يقول له: اكفر؟
وما حكم من سأل غيره على سبيل المزاح: هل أكفر أم لا؟ هل هذه الأقوال تخرج قائلها من الملة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: 

 فالأمر بالكفر، كفر -والعياذ بالله-

قال في البحر الرائق: وفي غرر المعاني: لا خلاف بين مشايخنا أن الأمر بالكفر كفر. انتهى.

وسواء أمر غيره بالكفر جادا أو هازلا، فإن المزاح بكلمة الكفر كفر باتفاق، كما قال تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون * لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم {التوبة: 65-66}. وتنظر الفتوى رقم: 292834.

وأما الاستفهام المذكور فلا يكفر به صاحبه؛ لأنه قد يكون استفهاما إنكاريا يريد به صاحبه تبعيد الكفر عن نفسه، وبيان أنه بمعزل عنه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة