لا مانع من خروج المعتدة لتعلم القرآن

0 297

السؤال

هل يجوز للمعتدة عن وفاة زوجها حضور دروس تحفيظ القرآن فترة العدة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فيجب على المرأة المتوفى عنها زوجها أن تعتد في بيتها، وهي فيه أربعة أشهر وعشرا، وأن لا تبيت إلا فيه، ولا تخرج نهارا إلا لضرورة أو حاجة. وقد قال صلى الله عليه وسلم في المتوفى عنها زوجها: امكثي في أهلك حتى يبلغ الكتاب أجله. رواه أبو داود والترمذي وغيرهما. وعلى هذا فيجب على المرأة أن تلزم بيتها حتى تنتهي عدتها، ولا تخرج منه نهارا إلا لقضاء حاجة ، ومما هو في حكم الحاجة الخروج للدراسة أو الاستفتاء أفتى بذلك الشيخ ابن باز -رحمه الله - وعليه فإننا نرى أنه لا مانع من خروج المعتدة من وفاة نهارا لدروس القرآن الكريم ، وللفائدة نحيل السائل إلى الفتويين التاليتين: 625، 9037 على الموقع. والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة