مات عن زوجة وخمسة أبناء وبنتين

0 106

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية :
-للميت ورثة من الرجال :
(ابن) العدد 5
-للميت ورثة من النساء :
(بنت) العدد 2
(زوجة) العدد 1

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه، ومن والاه، أما بعد:

فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: ( ... فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين ... ) النساء : 12، والباقي للأبناء والبنتين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى: ( يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين ... ) النساء : 11، فتقسم التركة على ستة وتسعين سهما، لزوجة الميت ثمنها: اثنا عشر سهما، ولكل ابن: أربعة عشر سهما، ولكل بنت: سبعة اسهم، وهذه صورة المسألة:

جدول الفريضة الشرعية الورثة / أصل المسألة 8 * 12 96 زوجة 1 12

5 أبناء

بنتان

7

70

14

والله تعالى أعلم.
 

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة