هل يلزم التكفير عما يشك في لزومه من الكفارات؟

0 83

السؤال

علي عشر كفارات، لكن أدركت أنه ليس علي منها في الأصل إلا ثلاث، والباقي كان بسبب الوسوسة، وفي بداية الشهر أخرجت ثلاثا، لكن لم أنو سبب إخراج الكفارة؛ لأني حلفت أن لا آكل ثم أكلت، ولم أنو أن الكفارة عن هذا الشيء، وإنما قلت: علي عشر، وسأخرج ثلاثا، وبعض هذه العشر، لا أذكر سببها، إنما وضعتها للاحتياط، فهل علي أن أعيد إخراج الكفارة؟
والبارحة تذكرت حلفا قديما لي لم أكفره، ولم أنو إخراج الكفارة عنه، وإنما أخرجت ثلاثا، فهل يجب إخراجها مرة أخرى؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد: 

فلا يلزمك التكفير عما تشكين في لزومه لك من الكفارات، وإنما تكفرين فقط عما تتيقنين لزومه لك؛ لأن الأصل براءة الذمة.

وما دمت قد نويت كفارة اليمين، فإن هذا يجزئك، سواء عينت اليمين المكفرة أم لا، ومن ثم؛ فلا يلزمك إعادة شيء من الكفارات، بل برئت ذمتك بما أديته من الكفارات -والحمد لله-، وانظري الفتوى رقم: 223798.

فما دمت قد كفرت ثلاث كفارات، وكان المتحقق وجوبه عليك ثلاثة أيمان، فقد برئت ذمتك -كما ذكرنا-.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة