0 111

السؤال

أخذت قرضا من بنك إسلامي بنظام التورق لأجل شراء منزل أنا وزوجي، والقرض بمبلغ ٧٠ ألف دينار، وأقوم بتسديد (٧٠٠) دينار شهريا من راتبي، فإذا حال الحول على مبلغ السبعين ألفا، فهل تجب فيها الزكاة؟ علما أن البنك يطالبني بتسديد ٩٢ ألف دينار بحسب نظام التورق، أي: أن الدين الذي علي أكبر من المبلغ المتوفر عندي بالبنك.
ملاحظة هامة: قمت بوضع المبلغ السبعين ألفا وديعة، ولها أرباح سنوية ٢.٤ % تقريبا تتغير كل سنة، فهل تجب الزكاة في المبلغ أو لا؟ وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فالمفتى به في موقعنا أن الدين يمنع وجوب الزكاة في الأموال الباطنة، وهي: الذهب، والفضة، والنقود، وعروض التجارة ـ وهو قول جمهور أهل العلم, وانظري الفتوى رقم: 124533

وبناء عليه؛ فإذا لم يكن عندك من الأموال الزكوية ـ غير المبلغ المذكور ـ ما يمكن أن تجعليه في مقابلة الدين، فإنه لا زكاة عليك في المبلغ المذكور.

وإذا كان عندك مال آخر فائض عن حوائجك الأساسية، فاجعليه في مقابل الدين، وأخرجي زكاة المبلغ كله.

والمقصود بالأموال الأخرى، أن يكون لديك من السيارات، أو الأبنية، أو الأمتعة ما يفضل عن حاجتك الأساسية، فإذا كانت هذه الأموال تكفي لسداد الدين، وجبت الزكاة في المبلغ المذكور، وإن كانت تكفي لبعضه، فإن ما زاد عليها من الدين يحط من هذا المبلغ، ثم يزكى الباقي إن كان نصابا، وهكذا قال ابن قدامة: وإنما يمنع الدين الزكاة، إذا كان يستغرق النصاب، أو ينقصه، ولا يجد ما يقضيه به سوى النصاب، أو ما لا يستغني عنه. اهـ.

وجاء في الموسوعة الفقهية: القائلون بأن الدين يسقط الزكاة في قدره من المال الزكوي، اشترط أكثرهم أن لا يجد المزكي مالا يقضي منه الدين سوى ما وجبت فيه، فلو كان له مال آخر فائض عن حاجاته الأساسية، فإنه يجعله في مقابلة الدين؛ لكي يسلم المال الزكوي، فيخرج زكاته. انتهى.

وأما حكم تلك الوديعة، وأرباحها المتغيرة، كما ذكرت، فإنه لا حرج فيها إذا كانت لدى بنك إسلامي يراعي الضوابط الشرعية في معاملاته المالية.

ومن حيث الزكاة، فالأرباح تابعة لرأس المال، جاء في قرار مجمع الفقة الإسلامي في دورته 16: تجب الزكاة في أرصدة الحسابات الاستثمارية، وفي أرباحها على أصحاب هذه الحسابات، إذا تحققت فيها شروط الزكاة، سواء كانت طويلة الأجل أم قصيرة الأجل، ولو لم يقع السحب من أرصدتها بتقييد من جهة الاستثمار أو بتقييد من صاحب الحساب. انتهى.

لكن إذا لم يكن لديك ما يقابل الدين المذكور سوى تلك الوديعة وأرباحها، فلا زكاة فيها.

 والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة