توفي عن ثلاثة أبناء أخ شقيق وابني عم شقيق وابني عم لأب

0 101

السؤال

الرجاء حساب الميراث، بناء على المعلومات التالية: -للميت ورثة من الرجال: (ابن أخ شقيق) العدد 3 (ابن عم شقيق) العدد 2 (ابن عم من الأب) العدد 2

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:

فإذا كان الورثة محصورين فيمن ذكر، فإن التركة كلها لأبناء الأخ الشقيق، تعصيبا بينهم بالسوية، ولا شيء لأبناء العم الشقيق، وأبناء العم من الأب؛ لأنهم محجوبون حجب حرمان بابن الأخ الشقيق؛ لكونه أقرب عصبة إلى الميت، جاء في الموسوعة الفقهية: أجمع الفقهاء على أن الأقرب من العصبة الوارثين مقدم على غيره في الإرث ... وذلك استنادا إلى حديث: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر.. وأولى الواردة في الحديث، معناه أقرب، بإجماع الفقهاء. اهـ.

فتقسم التركة على ثلاثة أسهم، وهو عدد رؤوس أبناء الأخ الشقيق، لكل واحد منهم سهم واحد.

والله تعالى أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة