طلب الموظف مكافأة مقابل سعيه في رفع الظلم عن الشركة

0 118

السؤال

قامت مصلحة الضرائب بفحص مستندات الشركة عن سنوات سابقة، وهذه السنوات تم بالفعل سداد المستحق من ضرائب عليها دون أي تهرب من الشركة، ولكن نتيجة أخطاء من قبل مصلحة الضرائب، وعدم اهتمام الموظفين تم فرض ضرائب أخرى على الشركة، وظل النزاع بين الضرائب والشركة على مدار ثلاث سنوات، ولم يحل مع تقديم المستندات التي تثبت هذه الأخطاء، وأثناء تداول الملف من مكتب إلى آخر جاء موظف وقال بالنص: أنا سأخفض المبلغ مقابل نسبة آخذها، وأسئلتي:
أولا: ما حكم إعطاء موظف بمصلحة حكومية رشوة لإثبات حق ضائع على الشركة التي أعمل بها، وهذا الحق طالبنا به على مدى ثلاث سنوات بالإجراءات القانونية، ولا استجابة؟
ثانيا: ما حكم أخذ مكافأة من الشركة التي أعمل بها إذا أثبت هذا الحق عن طريق الرشوة؟ وشكرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فالرشوة المحرمة هي ما يبذل للتوصل إلى باطل، أو إبطال حق، قال صاحب تحفة الأحوذي بشرح الترمذي: فأما ما يعطى توصلا إلى أخذ حق، أو دفع ظلم، فغير داخل فيه. روي أن ابن مسعود أخذ بأرض الحبشة في شيء، فأعطى دينارين حتى خلي سبيله، وروي عن جماعة من أئمة التابعين، قالوا: لا بأس أن يصانع الرجل عن نفسه وماله إذا خاف الظلم... وفي المرقاة شرح المشكاة: قيل: الرشوة ما يعطى لإبطال حق، أو لإحقاق باطل، أما إذا أعطى ليتوصل به إلى حق، أو ليدفع به عن نفسه، فلا بأس به.

وما دامت الرشوة المذكورة هي لرفع الظلم، وإحقاق الحق، فلا حرج عليكم في بذلها للموظف المذكور، ويكون الإثم على الآخذ لا على المعطي، قال الشيخ الخرشي في شرحه لمختصر خليل: وأما دفع المال لإبطال الظلم، فهو جائز للدافع، حرام على الآخذ. انتهى.

وطلب الموظف -سواء أنت أم غيرك- أن يعطى مكافأة مقابل سعيه في رفع ذلك الظلم، وهذا ليس من عمله، لا حرج فيه، ولو اقتضى سعيه ذلك مصانعة الظالم، أو من يمكنه رفع الظلم ببذل مال إليه، وقد بينا أن الدافع معذور، بخلاف الآخذ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة