الأصل المبادرة إلى التكفير عن اليمين

0 176

السؤال

إذا حلف أحد ثم حنث في يمينه فهل يجب أن تكون الكفارة في الحال أم يجوز تأخيرها؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فالأصل في الأمر اقتضاء الفورية، ولا يجوز تأخير فعل المأمور به إلا بدليل، إذا ثبت هذا فإن الأصل المبادرة إلى التكفير عن اليمين، ما لم يحصل ما يقتضي تأخيرها، هذا بالإضافة إلى أن المبادرة إلى التكفير عن اليمين أدعى لبراءة الذمة، كما سبق أن بينا ذلك في الفتوى رقم: 10595. والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة