توفي عن زوجة وبنت وأخت شقيقة

0 104

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
-للميت ورثة من النساء :
(بنت) العدد 1
(زوجة) العدد 1
(أخت شقيقة) العدد 1

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:

فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا زوجته وابنته وأخته الشقيقة، فإن لزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين {النساء:12}، ولابنته النصف فرضا؛ لقول الله تعالى في ميراث البنت الواحدة: وإن كانت واحدة فلها النصف {النساء:11}، والباقي للأخت الشقيقة تعصيبا؛ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعطى الأخت ما بقي بعد نصيب البنت، والحديث في البخاري من حديث هزيل بن شرحبيل، وبوب عليه بابا، فقال: باب ميراث الأخوات مع البنات عصبة اهــ. ولذا جعل العلماء الأخت عصبة مع الفرع الوارث الأنثى تأخذ ما بقي, قال صاحب الرحبية:

والأخوات إن تكن بنات    * فهن معهن معصبات.

وقال ابن بطال: أجمعوا على أن الأخوات عصبة البنات، فيرثن ما فضل عن البنات. اهـ.

فتقسم التركة على ثمانية أسهم، للزوجة ثمنها، سهم واحد، وللبنت نصفها، أربعة أسهم، والباقي ثلاثة أسهم للأخت الشقيقة، وهذه صورتها:

جدول الفريضة الشرعية الورثة / أصل المسألة 8 زوجة 1 بنت 4 أخت شقيقة 3

والله تعالى أعلم.
 

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة